الحصفكي

89

الدر المختار

والقول في الماضي للمستأجر ) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف البيع . ( وإن اختلف الزوجان ) ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين